اختصاصات اللجان
" البــاب الأول "
التعريفـــات
مادة (1)
تكون في جمعية الاجتماعيين في دولة الإمارات العربية المتحدة لجنة البحوث والدراسات والنشر، وتعنى بالبحوث والنشر العلمي في مجال العلوم الإنسانية.
مادة (2)
يقصد باللجنة مجموعة الأشخاص الذين تسميهم الجمعية للعمل في مجال البحوث والدراسات والنشر .
" الباب الثانـي "
الأهداف
مادة (3) أهداف اللجنة:
" الباب الثالث "
التكوين والاجتماعات والاختصاصات
مادة (4)
يتولى إدارة لجنة البحوث والدراسات والنشر والإشراف عليها عدد لا يقل عن خمسة أعضاء.
مادة (5)
يتم اعتماد رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الجمعية.
مادة (6)
يشترط أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء العاملين في الجمعية.
مادة (7)
أن يكون أعضاء اللجنة من ذوى الاختصاص والخبرة في مجال البحث .
مادة (8)
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس أو أمين سر اللجنة.
مادة (9)
تسقط عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة إذا تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو خمس اجتماعات متفرقة على مدار السنة بدون عذر مقبول.
مادة (10) تمارس اللجنة الاختصاصات التالية:
مادة (11) يمارس رئيس اللجنة الاختصاصات التالية:
مادة (12) يمارس أمين سر اللجنة الاختصاصات التالية:
مادة (13) واجبات الأعضاء:
قواعد النشر
مادة (14)
تنشر اللجنة والبحوث والدراسات ذات الصلة بالعلوم الإنسانية، والتي تهدف إلى إضافة ما هو جديد في هذه المجالات وتخدم مجتمع الإمارات بخاصة والمجتمع العربي بعامة.
مادة (15)
مادة (16) يراعي في أولوية النشر:
مادة (17) حقوق النشر:
مادة (18)
يبلغ الباحث باستلام بحثه خلال اسبوعين من تاريخ الاستلام على أن يبلغ بقرار صلاحية البحث للنشر أو عدمه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
" الباب الخامس "
قواعد التقييم
مادة (19)
تخضع كافة إصدارات اللجنة للتقييم من قبل المختصين من ذوي الخبرة البحثية والمكانية العلمية المتميزة.
مادة (20)
تعد اللجنة قائمة بالمقيمين المتميزين علمياً، ويتم تحديث هذه القائمة بشكل مستمر ودوري.
مادة (21)
يطلب من المقيم رأيه في البحث كتابة وفق عناصر محددة تتضمن.
مادة (22)
تستعين اللجنة بمقيم ويجوز للجنة اختيار آخر عند الحاجة إلى ذلك لتقييم البحث.
مادة (23)
يقوم رئيس اللجنة بتبليغ الباحث بالرأي النهائي للمقيم خلال أسبوعين من استلام ردود المقيمين.
" الباب السادس "
المالية
مادة (24)
تقترح اللجنة ميزانية مستقلة لكل بحث أو دراسة ويتم رفعها لمجلس إدارة الجمعية لإقرارها.
مادة (25)
يجوز للباحث أن يتقاضى مكافأة مالية تقترحها اللجنة ويوافق عليها مجلس الإدارة.
" الباب السابع "
أحكام عامة
مادة (26)
لكل دراسة مدة زمنية تقدرها اللجنة عند وضع الخطة ولا يجوز تجاوز المدة المحددة بأكثر من ثلاثة أشهر.
مادة (27)
يجوز للجنة تبادل الإصدارات وإهداءها في حدود (100) نسخة.
مادة (28)
تحتفظ اللجنة بـ (50) نسخة من كل إصدار في مكان آمن ولا يجوز التصرف بهذه النسخ إلا بقرار مجلس الإدارة.
مادة (29)
الإشارة لمساهمات الأشخاص الذين ساهموا في عمل البحث والدراسة.
مادة (30)
يتحمل الباحث مسؤولية كاملة تجاه المادة المنشورة.
مادة (31)
يتم تقييم بحوث ودراسات اللجنة من قبل مقيمين يختارهم مجلس الإدارة
مادة (32)
يلحق باللائحة قسم تفسيري لبنودها مع أصول النماذج المقترحة فيها، وقواعد النشر لكل سلسلة، تعهد بعدم نشر البحث والدراسة من قبل، عقد نشر كتاب...الخ.
مادة (33)
تصبح هذه اللائحة نافذة بعد اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية وتلغى جميع القرارات والتعاميم السابقة الخاصة باللجنة، ولا تعدل مواد هذه اللائحة إلا بقرار من مجلس الإدارة.